رضع شخص من جدته فهل يجوز له أن يتزوج ابنة عمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت جدتك هي نفسها جدة ابنة عمك التي أرضعتك، فلا يجوز لك الزواج منها. تصبح ابنة عمك بمثابة أختك من الرضاعة، والرضاعة تحرم ما يحرمه النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" و "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وبنات الأخ محرمات نسبًا بالاتفاق، لقول الله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43127
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43127
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي