هل يجوز للشاب الذي رضع من زوجة جده الثانية أن يتزوج من ابنة عمه الشقيق لوالده من زوجته الأولى؟
لا يجوز لك الزواج من ابنة عمك؛ لأنها أصبحت أختك لأب من الرضاع بسبب رضاعك من زوجة جدك، والرضاعة تحرم ما يحرم النسب، كما في الحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وبنت الأخ محرمة نسبًا بالإجماع، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37376