العودة إلى البحث

هل يجوز للشاب الذي رضع من زوجة جده الثانية أن يتزوج من ابنة عمه الشقيق لوالده من زوجته الأولى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز لك الزواج من ابنة عمك؛ لأنها أصبحت أختك لأب من الرضاع بسبب رضاعك من زوجة جدك، والرضاعة تحرم ما يحرم النسب، كما في الحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وبنت الأخ محرمة نسبًا بالإجماع، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي