هل يجوز زواج الابنة من زوج أخت أمها بالرضاعة وما حكم هذا الزواج؟
لا يجوز للرجل الزواج من بنت أخته من الرضاعة، لأنها تعتبر من المحرمات في حكم بنت الأخت من جهة النسب، فالرضاع يُحرم ما يُحرم من النسب، إذا توفرت شروطه. وقد ذكرت المحرمات في الآية الكريمة: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ..." (النساء: 23).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125417