هل يجوز لأبنائي أو بناتي الزواج من أبناء أو بنات بنت الأخت التي هي أخت بالرضاعة؟
إذا أرضعت أختك خمس رضعات وأنت في الحولين، فهي أمك بالرضاعة، وأبناؤها إخوتك، وأنت خالهم. لا يجوز لأبنائك الزواج من بنات أختك (عماتهم بالرضاعة). وإذا أرضعت أختك بنت ابنتها، فالبنت أختك بالرضاعة وعمة لأولادك، ولا يجوز لأبنائك الزواج منها، لكن يجوز لهم الزواج من بناتها وأولادها. ويجوز لأبنائك الزواج من أخوات هذه البنت إذا لم يرضعن معك. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44093