العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ أبناء الجدّ من جدّتي لأمي ومن زوجته التي أرضعتني إخوةً لي، وهل يجوز لي الزواج من ابنة خالتي أخت أمي الشقيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ابنة خالتك تُعَدُّ من محارمك إذا رضعت من زوجة جدك لأمك رضاعًا مُعتبرًا؛ لأنها ابنة أختك من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". كما أن جميع بنات جدك الذي رضعت من لبنه يُعتبرن أخواتًا لك من الرضاعة، سواء كُنَّ بناته من جدتك أو من غيرها، فلا يجوز لك الزواج من بناتهن لأنهن بنات أخواتك من الرضاعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39583
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي