هل يُعدّ أبناء الجدّ من جدّتي لأمي ومن زوجته التي أرضعتني إخوةً لي، وهل يجوز لي الزواج من ابنة خالتي أخت أمي الشقيقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ابنة خالتك تُعَدُّ من محارمك إذا رضعت من زوجة جدك لأمك رضاعًا مُعتبرًا؛ لأنها ابنة أختك من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". كما أن جميع بنات جدك الذي رضعت من لبنه يُعتبرن أخواتًا لك من الرضاعة، سواء كُنَّ بناته من جدتك أو من غيرها، فلا يجوز لك الزواج من بناتهن لأنهن بنات أخواتك من الرضاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39583
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39583
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي