العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة بنت العم، مع العلم أن جدتي من أبي أرضعتني وأرضعت بنت عمي، فبنت العم أخت لي من الرضاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بنت الأخت من الرضاعة محرمة كتحريم بنت الأخت من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وعليه، إن كانت ابنة عمك أختا لك من الرضاعة، فلا يجوز لك الزواج من بنتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138010
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي