هل يجوز الزواج من ابنة بنت العم، مع العلم أن جدتي من أبي أرضعتني وأرضعت بنت عمي، فبنت العم أخت لي من الرضاعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بنت الأخت من الرضاعة محرمة كتحريم بنت الأخت من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وعليه، إن كانت ابنة عمك أختا لك من الرضاعة، فلا يجوز لك الزواج من بنتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138010
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138010
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي