هل يجوز الزواج بأخت بنت العم من الرضاعة والعكس؟
إذا رضعتَ من لبن أمها أو لبن امرأة أرضعتها من لبن أبيها بحيث اشتركتما في الرضاعة من ثدي واحد أو لبن رجل واحد، فهي أختك من الرضاع ويحرم عليك الزواج منها، ولا يشترط الاجتماع على الثدي في زمن واحد. أما أخوك فلا حرج عليه في الزواج منها ما لم يكن رضع معها. وإذا كنت رضعت مع ابنة عمك من امرأة أخرى، فلا حرج عليك في الزواج من أختها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89998