العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج بأخت بنت العم من الرضاعة والعكس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعتَ من لبن أمها أو لبن امرأة أرضعتها من لبن أبيها بحيث اشتركتما في الرضاعة من ثدي واحد أو لبن رجل واحد، فهي أختك من الرضاع ويحرم عليك الزواج منها، ولا يشترط الاجتماع على الثدي في زمن واحد. أما أخوك فلا حرج عليه في الزواج منها ما لم يكن رضع معها. وإذا كنت رضعت مع ابنة عمك من امرأة أخرى، فلا حرج عليك في الزواج من أختها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89998
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي