هل يجوز الزواج من ابنة العم إذا كانت الأخت قد رضعت مع العم من جدتهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في زواج الرجل من ابنة عمه ما لم يشترك الأخ مع عمه في الرضاع من لبن واحد. رضاع الأخت مع عمها من جدتها يحرم الأخت فقط على أبناء أعمامها وعماتها، أما الأخ فلا تُحرم عليه فروع الجدة غير المباشرين بالرضاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75701
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75701
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي