العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة العم إذا كانت الأخت قد رضعت مع العم من جدتهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في زواج الرجل من ابنة عمه ما لم يشترك الأخ مع عمه في الرضاع من لبن واحد. رضاع الأخت مع عمها من جدتها يحرم الأخت فقط على أبناء أعمامها وعماتها، أما الأخ فلا تُحرم عليه فروع الجدة غير المباشرين بالرضاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75701
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي