العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج الأخ من ابنة عمه إذا كانت زوجة العم قد أرضعت أخت الزوج المستقبلية مع ابنها الأكبر، مع العلم أن الأم لم ترضع أبناءها، وأن الأخ أكبر من أخته الرضيعة وابنة العم أصغر من أخيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لأخيك الزواج من بنت عمه إذا لم يكن بينهما سبب رضاع، بأن لم يرضع أحدهما من لبن أم الآخر أو أبيه من غير أمه، ولم يشتركا في الرضاع من امرأة أخرى. ولا يحرمها عليه رضاع أخته مع أخيها، والرضاع هو خمس رضعات مشبعات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101256
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي