العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة العم التي رضعت مع الأخ الأصغر، وهل يختلف الحكم إذا كانت المرضعة الأم أو أمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت ابنة عمك من أمك، أصبحت أختًا لكم من الرضاعة ويحرم الزواج منها. أما إذا كان أخوك رضع معها من أمها أو من امرأة أخرى ولم ترضع هي من أمك، فيجوز زواجك منها لعدم وجود رضاع مُحَرِّم بينكما. الرضاع هو ما كان خمس رضعات فأكثر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47060
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي