ما حكم الزواج من ابن العم الذي رضع أخوه من أمك، وهل يختلف الحكم باختلاف المرضعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطفل الذي ترضعه المرأة يصبح ابنًا لها ويحرم عليه كل من يحرم على أبنائها من النسب. هذا التحريم يختص بالطفل المرتضع وحده، ولا ينتشر إلى إخوته أو أقاربه الآخرين. فلا يحرم على المرضعة الزواج من أبي الطفل المرتضع أو أخيه أو عمه أو خاله. كما لا يحرم على زوجها الزواج من أم الطفل المرتضع أو أخته أو عمته أو خالته. ويجوز لأولاد المرضعة وأولاد زوجها الزواج من إخوة الطفل المرتضع وأخواته. وبالتالي، لا يحرم عليك الزواج من ابن عمك الذي رضع أخوه من أمك، لكن يحرم عليك الزواج ممن رضع من أمك أو رضعت أنت من أمه رضاعًا محرمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159418
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159418
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي