العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج رجل أرضعته عمته مع ابنتها، من ابنة ابن عمته التي أرضعته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضع طفل خمس رضعات من امرأة خلال الحولين، تصبح هذه المرأة أمّه بالرضاعة، ويُصبح جميع أولادها إخوة له من الرضاعة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ)، وحديث عائشة: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ). لذا، فإن الرجل الذي رضع من أمّ الفتاة التي يريد الزواج منها، يُعد عمًّا لها بالرضاعة، لأنه أخو أبيها من الرضاعة، فلا يحل له الزواج بها. ولا فرق في ذلك بين أن يرضع مع أبيها أو مع غيره من أبناء المرضعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6535
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي