هل يجوز زواج رجل أرضعته عمته مع ابنتها، من ابنة ابن عمته التي أرضعته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا رضع طفل خمس رضعات من امرأة خلال الحولين، تصبح هذه المرأة أمّه بالرضاعة، ويُصبح جميع أولادها إخوة له من الرضاعة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ)، وحديث عائشة: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ). لذا، فإن الرجل الذي رضع من أمّ الفتاة التي يريد الزواج منها، يُعد عمًّا لها بالرضاعة، لأنه أخو أبيها من الرضاعة، فلا يحل له الزواج بها. ولا فرق في ذلك بين أن يرضع مع أبيها أو مع غيره من أبناء المرضعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6535