هل يجوز الزواج من ابنة ابن العم، علمًا بأن زوجة العم قد أرضعت السائل وأخا الفتاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضع الرجل خمس رضعات معلومات من امرأة، تصبح هذه المرأة أمًّا له من الرضاعة، ويصبح هو أخًا لبناتها وعمًّا لبنات أبنائها وخالًا لبنات بناتها. وبالتالي، يحرم عليه الزواج من بنات تلك المرأة ومن بنات أبنائها وبنات بناتها، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وبناءً عليه، فإن الزواج من بنت أختك من الرضاعة محرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41085
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41085
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي