هل يجوز الزواج من ابنة ابن العم، علمًا بأن زوجة العم قد أرضعت السائل وأخا الفتاة؟
إذا رضع الرجل خمس رضعات معلومات من امرأة، تصبح هذه المرأة أمًّا له من الرضاعة، ويصبح هو أخًا لبناتها وعمًّا لبنات أبنائها وخالًا لبنات بناتها. وبالتالي، يحرم عليه الزواج من بنات تلك المرأة ومن بنات أبنائها وبنات بناتها، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وبناءً عليه، فإن الزواج من بنت أختك من الرضاعة محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41085