العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج المرأة من عم ابن أختها الذي أرضعته، وإنجابها منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت المرأة خمس رضعات مشبعات من لبن والد ابن أختها، فإن عم ابن أختها يصبح عمًا لها بالرضاعة، ويحرم عليه الزواج منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". فإذا ثبت الرضاع، وجب عليهما الافتراق، ونسب الأبناء لأبيهم لأنه نكاح شبهة. أما إذا كان الرضاع من غير لبن والد ابن أختها، فلا تحريم ولا حرج في الزواج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96757
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي