أخي رضع مع عمي. فهل زواج أخي من بنت عمي الآخر حلال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضع أخوك مع عمه من أم عمه (جدته)، أو من لبن أبيه (جده)، فلا يجوز له الزواج من ابنة عمه الأخرى، لأنها تعتبر ابنة أخيه من الرضاعة. أما إذا رضع مع أحد أعمامه من امرأة أخرى غير جدته، فبنات هذا العم يكنّ بنات أخيه من الرضاعة، ولا يجوز له الزواج منهن. بينما يجوز له الزواج من بنات بقية الأعمام الذين لم يرضع معهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105287
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي