هل يجوز لي الزواج من بنت خالي الصغرى التي لم أرضع معها، مع العلم أني رضعت مع أختها الكبرى؟
ذكر الله المحرمات في النكاح منهن الأخت من الرضاعة لقوله تعالى: "وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". والقدر المحرم في الرضاع هو خمس رضعات معلومات، فإذا رضع الرجل من أم الفتاة خمس رضعات فأكثر، تصبح الفتاة أخته من الرضاعة ويحرم عليه الزواج منها. أما إذا كانت الرضعات أقل من خمس، فلا تحرم عليه على القول الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84230