ما حكم شهادات الاستثمار ذات الدخل المتغير وذات الدخل الثابت شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيّنَّا في فتاوى سابقة أن شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون تُعد قرضًا ربويًا ومحرمة؛ لأن المدخر يدفع نقودًا للمصرف ليستردها بزيادة تُعد ربا، وعلى المسلم تجنبها لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".
أما شهادات الاستثمار التي لها حكم الشرعية، حيث يدفع صاحب المال ماله للبنك لاستثماره في مشروع مقابل نسبة من الربح (إن حصل ربح) دون ضمان لرأس المال أو لربح معلوم، فهذا النوع يجوز التعامل به والانتفاع بأرباحه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176168
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176168
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي