ما حكم شهادات الاستثمار ذات الدخل المتغير وذات الدخل الثابت شرعًا؟
بيّنَّا في فتاوى سابقة أن شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون تُعد قرضًا ربويًا ومحرمة؛ لأن المدخر يدفع نقودًا للمصرف ليستردها بزيادة تُعد ربا، وعلى المسلم تجنبها لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".
أما شهادات الاستثمار التي لها حكم المضاربة الشرعية، حيث يدفع صاحب المال ماله للبنك لاستثماره في مشروع مقابل نسبة من الربح (إن حصل ربح) دون ضمان لرأس المال أو لربح معلوم، فهذا النوع يجوز التعامل به والانتفاع بأرباحه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176168