العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم فيمن يقتل أخاه لأخذ طعام منه قسرًا ولا يُعد ذلك إثمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمضطر الجائع الذي لا يجد طعامًا إلا طعام الغير، أن يأكل منه ما لم يخف تُهمة السرقة أو قطع اليد. وإذا منعه صاحب الطعام، أباح له الشرع القتال عليه، ويرفع عنه الإثم حتى لو أدى القتال إلى هلاك صاحب الطعام أو إصابته بضرر، قال العلامة خليل المالكي: "وطعام غير إن لم يخف القطع، وقاتل عليه". فإن قتله المضطر فهو هدر، وإن قتل رب الطعام المضطر فالقصاص.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69468
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي