هل يحق للشاب المطالبة باسترجاع قطعة الأرض التي أهداها للفتاة التي خطبها، بعد أن رفض أهله إتمام الزواج وانقطع عنهم، مع العلم أن الفتاة لم تتزوج بعد؟
مسائل الخصومات يفصل فيها القضاء الشرعي، أو من يرتضيه أطراف النزاع للحكم بينهم ممن يصلح لذلك من أهل الخبرة. والأصل أن الهبة إذا قُبضت ملكها الموهوب، ولا يحقّ للواهب -غير الوالد- الرجوع في هبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء".
ولكن إذا وهب الرجل الأرض لمخطوبته على أن تكون زوجة له، فالراجح أن له الرجوع والمطالبة بها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما قبض بسبب النكاح فكمهر، وأنه إن أهدى هدية، يردونها عليه؛ لأن الهبة كانت بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع، كالهبة بشرط الثواب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192047