ما حكم ادعاء الأب ملكيته للعقار الذي اشتراه وسجله باسم الأم، رغم نيته الأولية بأن يكون لها، وربطه التنازل عن العقار بطلب الأم الطلاق؟
إذا وهب الرجل منزلاً لزوجته بقصد تطييب خاطرها وتطمينها، فلا يمكنه لاحقًا ادعاء أنه فعل ذلك للتهرب من الضرائب. الأصل أنه يحرم على الواهب الرجوع في هبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ".
لكن إذا كان الهدف من الهبة هو تحصيل مودة الزوجة أو تقوية الأواصر بينهما، وأرادت الزوجة الفراق، فله الرجوع فيها. جاء في موطأ مالك عن عمر بن الخطاب: "مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ: فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيهَا. وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ، يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا". وكل من أُهدي أو وُهب له شيء بسبب، يثبت بثبوته ويزول بزواله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19025
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19025
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي