العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الشقة التي دفع ثمنها الأب، وكُتبت باسم الأم بغرض هبتها للابن، هبةً تامةً، وهل هناك إثم على الابن في أخذها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تتم إلا بحيازة الموهوب له للعين الموهوبة، وتمكُّنه من التصرف فيها، فإن ادعى أحد هبةً له في شيءٍ مملوك لوالده، فعليه البينة على ذلك عند المحكمة الشرعية. والهبة الجائرة ترد حتى بعد وفاة الواهب عند كثير من الفقهاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170299
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي