ما حكم الشرع في المطالبة بملكية الشقق التي يسكنها الأبناء الذكور في بيت والدهم المتوفى، وذلك على أساس أنها "هبة" ويترتب عليها أخذ ثلاثة أضعاف قيمة الشقة من نصيبهم الشرعي، مما قد يحرم البنات من ميراثهن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما فعله الوالد باحتمال إسكانه الأبناء في الشقق يكون هبة إذا كان أسكنهم للتمليك، وعارية إذا كان للإنتفاع فقط، وفي حال عدم وجود عقد موثق أو تصريح من الوالد، فالأصل بقاء البيت بكل الشقق ميراثاً يقسم على الورثة، كما لو كانت عارية، لأن الإعارة تنتهي بموت المعير. وإذا ثبت أنها هبة للذكور دون الإناث ولم يتحقق العدل، فالراجح أن العدل بين الأولاد في واجب، والهبة باطلة إن لم يتحقق العدل، وترد بعد الممات عند بعض أهل العلم، وقال شيخ ابن تيمية: إنه يجب ردها في حياته، وإن مات ترد بعد موته طاعة لله ولرسوله، ولا يحل لمن فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته بالعدل. وأمور التركات ترفع للمحاكم الشرعية للفصل فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118406
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118406
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي