هل يجوز للبنات المطالبة بحصة من البناية أو بأجرة المثل للشقق بعد وفاة الأب، إذا كان الأب قد أعطى كل ابن من الذكور شقة ليسكن فيها وزوّج جميع الأبناء على نفقته، مع العلم أن جميع البنات متزوجات والأولاد الذكور فقراء لا مال لهم، وهل ما فعله الأب صحيح شرعاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب العدل بين الأولاد في العطية ، ويحرم على الوالد تمييز أحدهم إلا بإذن البقية ورضاهم، أو لحاجته الشديدة، كفقر أو دين، وهذا مستثنى من وجوب العدل. وإذا وهب الأب الأبناء حال حياته تمليكًا فذلك ملك لهم لا يدخل في ، أما إذا كان عارية، فتعود ويقسمها الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68717
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68717
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي