العودة إلى البحث
السؤال

هل للأم استرداد العقار الذي وهبته لابنها كهدية زواجه، والذي اشترته بمالها الخاص، ولم يُنص في العقد على أنه هدية، خاصّة إذا كان الابن ينوي تسجيله باسم زوجته؟ ولمن تكون السلطة على العقار، للأم أم للابن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحريم الرجوع في هو الأصل، إلا في هبة الوالد لولده، ويستثني الحنابلة الهبة التي يُراد بها العوض. واختلف الفقهاء في لحوق الأم بالأب في جواز الرجوع في الهبة، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها لا تملك الرجوع، بينما فصّل مالك فقال تملك الرجوع في حياة الأب ولا تملك إن كان الأب ميتًا، وذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلى أن لها الرجوع كالأب. ومن شروط جواز رجوع الوالد في هبة الولد أن تكون الهبة باقية في ملك الولد، وأن تكون العين باقية في تصرفه، وألا يتعلق بها رغبة لغير الولد، وألا تزيد زيادة متصلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19053
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي