هل للأم استرداد العقار الذي وهبته لابنها كهدية زواجه، والذي اشترته بمالها الخاص، ولم يُنص في العقد على أنه هدية، خاصّة إذا كان الابن ينوي تسجيله باسم زوجته؟ ولمن تكون السلطة على العقار، للأم أم للابن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحريم الرجوع في هو الأصل، إلا في هبة الوالد لولده، ويستثني الحنابلة الهبة التي يُراد بها العوض. واختلف الفقهاء في لحوق الأم بالأب في جواز الرجوع في الهبة، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها لا تملك الرجوع، بينما فصّل مالك فقال تملك الرجوع في حياة الأب ولا تملك إن كان الأب ميتًا، وذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلى أن لها الرجوع كالأب. ومن شروط جواز رجوع الوالد في هبة الولد أن تكون الهبة باقية في ملك الولد، وأن تكون العين باقية في تصرفه، وألا يتعلق بها رغبة لغير الولد، وألا تزيد زيادة متصلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19053
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي