هل يجوز للأب الرجوع في هبته بعد البناء وتحمل الديون، وهل يجوز له تفضيل بعض أبنائه في الهبة، وهل يجوز له توريث الابن ما بناه بماله الخاص؟
يشرع للوالد التسوية بين أولاده في العطية، ويجب أن تكون متساوية من حيث القيمة تقريباً، ولا يجوز للأب الرجوع في هبته لابنه إلا إذا لم يتصرف الابن في الهبة أو تتغير الهبة. ما بناه الابن في البيت هو ملك له ولا يدخل في الميراث، وللابن مثل نصيب إخوانه الذكور في تركة الوالد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57988