العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة أن تدير شركة زوجها المتوفى، والتي يعمل بها رجال أجانب، وذلك بهدف الحفاظ على مال ابنتها ومستقبلها، أم أن الاختلاط بالرجال يوجب عليها ترك الشركة اتقاءً لغضب الله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مال الزوج المتوفى حق لورثته، منهم الزوجة والأولاد والوالدان، قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" [النساء:11]، وقال سبحانه: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" [النساء:12]، وقال صلى الله عليه وسلم: "ومن ترك مالا فلورثته".

بما أن في الورثة قاصر، فمن الأفضل الذهاب للقاضي الشرعي لحصر الورثة وتقسيم المال، ويجعل نصيب البنت الرضيع تحت يد أمينة تنميه لها وتنفق عليها بالمعروف. يمكن للراشدين ترك أنصبتهم شركة بينهم والاتفاق على من يديرها.

عمل المرأة المختلط بالرجال لا يجوز إلا للضرورة، لذا ينبغي البحث عن أمين للعمل، مع متابعة وإشراف من المنزل دون حضور واختلاط بالرجال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي