العودة إلى البحث
السؤال

ما هو رأي الشرع في وضع شركة الزوج المتوفى، وهل يحق للأرملة وابنتها الحصول على دخل منها، وهل يجوز لوالد الزوج أن يأخذ أثاثًا من الشركة للاستعمال الشخصي، مع العلم أن هناك تعاونًا ماليًا متبادلًا بين الزوج ووالده في حياته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة ترث الثمن من تركة الزوج لوجود ولد، والبنت ترث النصف، ولكل من الأبوين السدس، وما بقي فللأب تعصيبًا، ولا شيء للأخوات. يجب الرجوع للقضاء في مسائل الميراث نظرًا لتعقيداتها المحتملة ووجود ديون أو وصايا أو ورثة آخرين لم يذكروا. لا يجب على الأب تزويج الابن أو علاجه بعد سقوط نفقتهم، ويعتبر ما أنفقه تبرعًا. مساعدة الزوجة لزوجها في الشركة تتطلب الرجوع للقضاء الشرعي لإثبات الاستحقاق. الواجب على ولي الصغير التصرف في ماله بما تقتضيه مصلحته. لا يحق للأب استغلال شيء من الشركة لخاصة نفسه أو أغراضها للاستعمال الشخصي إلا ما كان من حصته في الإرث. لا حرج في التراضي على طريقة لإدارة الشركة بما لا يخل بحق البنت الصغيرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي