هل المال الذي أُخذ من العامل اليمني حلال أم حرام، مع العلم أنه قُدّم كمساعدة في إيجار ومستلزمات المؤسسة بعد أن تبيّن عدم التزامه بالاتفاق على الشراكة؟
مسألة المؤسسة والتزاماتها خاصة بك، وعلاقتك بصاحبك هي كفالة لا يجوز أخذ المال مقابلها، لكن يجوز أخذ المال مقابل رسوم أو عمل تقوم به. لذا، المبلغ الذي دفعه إليك صاحبك لتبقى على كفالته وعمله خارج مؤسستك غير حلال ويجب رده إليه، وتراجعه عن وعده بالمشاركة لا يحلل هذا المبلغ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126672