العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ ادُّخر لسداد دفعة ثانية من ثمن سكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار، مع العلم أن إخراج الزكاة يمنع من تسديد المبلغ المطلوب، وأن البرنامج السكني خالٍ من الفوائد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في المبلغ المدخر لسداد قسط السكن، إلا إذا كان لدى المدخر عروض أخرى (كبيوت أو سيارات أو أثاث) زائدة عن حاجته وتكفي لسداد أقساط السكن، وبلغ هذا المبلغ نصابًا وحال عليه .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78845
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي