هل يعتبر ما قاله الزوج بينه وبين نفسه "إذا حاضت الزوجة ولم يحصل حمل سوف أعطيها مبلغ كذا" نذراً يلزمه الوفاء به، وهل يجوز له الصرف من هذا المبلغ على احتياجات البيت بعد أن رفضت الزوجة أخذه ثم أعادته إليه ليدخره عندها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما صدر منك ليس نذرًا، بل هو مجرد حديث نفس ونية، فلا يترتب عليه شيء ولا يلزمك دفع المبلغ لزوجتك، ولك استرجاعه منها إن كنت دفعته ظنًا منك أنه لازم، لعدم استحقاقها له. فإن كان دفعته تبرعًا وقبلته ثم أعادته إليك وديعة، فعليك حفظ الوديعة ولا تتصرف فيها إلا بإذنها؛ لأنها أصبحت ملكها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131714
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131714
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي