ما حكم طواف المرأة إذا انكشف ذراعاها نسيانًا في الطواف، وماذا يلزمها إذا رجعت لمدينتها؟ وهل يجوز الأخذ بقول الأحناف الذين لا يشترطون ستر العورة في هذه الحالة، أو الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر وصعوبة التدارك؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، خلافاً لأبي حنيفة الذي يرى أنه واجب وليس بشرط، مستدلين بحديث "لا يطوف بالبيت عريان" وبقول ابن عباس. إذا انكشفت العورة في الطواف خطأً أو نسياناً واستدركت فوراً، فالطواف صحيح ولا يلزم الإعادة، أما إن كان بتفريط، فيلزم الإعادة. وفي حال المشقة في الإعادة بعد الرجوع من مكة، يجوز الأخذ بمذهب الحنفية دفعاً للحرج، خاصة لمن ابتلي بالوسواس، وستر الذراعين واجب على المرأة أمام الأجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15609