العودة إلى البحث

هل اختلاط دم الرعاف بماء الوضوء أو الغسل لا ينجسهما، وبالتالي يصح الوضوء وغسل الجنابة، إذا اعتمدنا قول الشيخ ابن عثيمين بطهارة دم الإنسان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مذهب الشيخ ابن عثيمين في طهارة دم الإنسان الخارج من غير السبيلين مرجوح، وجمهور أهل العلم على نجاسة الدم مطلقًا، فإذا خالط دم الرعاف الماء وغيّر أحد أوصافه، أصبح الماء نجسًا لا يجوز استعماله. أما إذا لم يغيره، فيصح التطهر به على مذهب ابن عثيمين. الوضوء والغسل يصحان من صاحب الرعاف؛ لأن إزالة النجاسة لا تشترط لرفع الحدث عند أكثر العلماء ما لم تشكل حائلًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي