العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ المال المكتسَب من تهريب بضائع مباحة، لتجنّب الجمارك بين دولتين عربيتين، حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التهريب حرام شرعًا؛ لما يلحقه من أضرار بالغة بالدولة والأفراد والاقتصاد، ككساد البضائع المحلية، وانتشار البطالة، ودخول البضائع التالفة والمحرمة كالخمور والمخدرات، ولما فيه من ظلم وتضييق على أصحاب المحلات التجارية الذين يدفعون الرسوم الجمركية. وقد نهى النبي عن تلقي الركبان لضرر السوق، فمن باب أولى أن يمنع التهريب لضرره العام، والمال المكتسب من التهريب عرضة للمصادرة والإتلاف، وصاحبه عرضة للعقوبة بالسجن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68592
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي