العودة إلى البحث
السؤال

1. ما حكم طواف الإفاضة لرجلٍ تحلل التحلل الأصغر ثم تطيب ولبس ملابسه المعتادة وطاف وهو على هذه الحال؟ 2. ما حكم من أخر طواف الإفاضة إلى يوم السفر، وطاف طواف الإفاضة والوداع معًا سبعة أشواط فقط بسبب ازدحام الحرم يوم العيد؟ 3. ما حكم من خرج للحج عن نفسه، وعند الميقات قرر الإحرام بحجة عن والده المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السؤال الأول: طواف من تحلل الأول صحيح، والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة إن لم يكن قد قدمه، فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء.

السؤال الثاني: تأخير طواف الإفاضة إلى وقت مغادرة مكة جائز، ويجزئ عن طواف الوداع ولو لم ينو الوداع، أما إذا نوى الوداع فقط فلا يجزئ عن طواف الإفاضة لأنه ركن، وعليه أن يعود ويطوف للإفاضة، ولا دم عليه لتأخيره.

السؤال الثالث: عن الأب قبل الحج عن النفس لا يجزئ عن الأب، بل يقع عن الحاج نفسه، ولو نوى به عن أبيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79077
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي