ما حكم طلب ولي الأمر الطلاق لوليته من زوجها لتقصيره في النفقة عليها وعلى أبنائها منذ زواجهما، وتركه لها في منزل أهلها الذين قاموا بالصرف عليها وعلى أبنائها لمدة خمس سنوات، وعدم وجود المسكن الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب نفقة الزوج على زوجته وأولاده، ويشمل ذلك المسكن، فإذا عجز الزوج عن النفقة، فللزوجة رفع أمرها للمحكمة الشرعية لطلب الطلاق، ولا يجوز التفريق إلا بطلبها لأنه حق لها. فإن كانت الزوجة غير مالكة لأمرها، فوليها يقوم مقامها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100264
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100264
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي