ما هو حكم الحلف على الزوجة بالطلاق لتغيير الطبيب المتابع لحملها، وما كفارته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبارة المذكورة في السؤال كناية عن وليست صريحة فيه، فإن كان القصد بها التهديد ونحوه، فلا يقع الطلاق ولا تلزم كفارة، ولا لوم على الحنث للمصلحة. أما إن قصد تعليق الطلاق على ولادة الزوجة عند طبيب آخر، فيقع الطلاق. إذا كان القصد باليمين منعها من الذهاب للطبيب، فالطلاق يقع بمجرد ذهابها، وتنتهي بالولادة، ولا ترجع إلا بعقد جديد. أما إذا كان القصد تعليق الطلاق على حصول الولادة عند الطبيب وليس مجرد الذهاب، فلا يقع الطلاق إلا بتمام الولادة، وللزوج مراجعتها في العدة دون عقد جديد. ويرى بعض العلماء كابن تيمية، أنه إذا تراجع الزوج عن تعليق الطلاق بعد ذهاب الزوجة إلى الطبيب القريب، فلا يقع الطلاق بذهابها إلى طبيب آخر وولادتها عنده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173109
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173109
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي