هل يقع الطلاق بقول "أطلق" أو "للطلاق" أو "لطلاقها" مع عدم وجود نية للطلاق بسبب وسواس قهري؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع بالألفاظ التي ذكرتها؛ لعدم إسنادها للزوجة وعدم قصدك الطلاق، والموسوس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به ما لم يرده قصدًا حقيقيًّا في حال طمأنينة واستقرار؛ لأنه مغلوب على أمره. وأفضل علاج لهذه الوساوس هو الإعراض عنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117837
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117837
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي