هل يقع الطلاق بقول "أطلق" أو "للطلاق" أو "لطلاقها" مع عدم وجود نية للطلاق بسبب وسواس قهري؟
الطلاق لا يقع بالألفاظ التي ذكرتها؛ لعدم إسنادها للزوجة وعدم قصدك الطلاق، والموسوس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به ما لم يرده قصدًا حقيقيًّا في حال طمأنينة واستقرار؛ لأنه مغلوب على أمره. وأفضل علاج لهذه الوساوس هو الإعراض عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117837