هل يجوز للفتيات تعلّم أمور النكاح أمام الذكور في صف مختلط؟
الاختلاط في صفوف الدراسة أو في أي مكان لا يجوز إلا لضرورة قصوى عند عدم وجود بديل، لما يترتب عليه من مفاسد وفتن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء". فإن ألجأت الحاجة إليه ولم يوجد بديل، جاز بشروط هي: أن تستر الفتاة جميع بدنها، ولا تكون متطيبة أو متزينة، وأن يغض الجميع أبصارهم، وأن يقتصر على موضوع الدرس دون خضوع بالقول، وأن تؤمن الفتنة. إذا توفرت هذه الشروط، فلا بأس بتعلم أحكام النكاح والطلاق وما يلحق بهما. أما الأحاديث في الأمور الجنسية فلا تجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50727