العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التلقيح الصناعي ببييضة أو نطفة من غير الزوجين ولمن ينسب الولد في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين، كأن تكون البويضة أو الحاضنة أجنبية، أو النطفة من غير الزوج، فالتلقيح محرم ويعتبر زنا. الولد الناتج عن هذه الصورة ينسب إلى أمه التي ولدته، ولا ينسب إلى صاحب النطفة، إلا إذا ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" يُحمل على وجود نزاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
25878
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي