ما حكم التلقيح الصناعي ببييضة أو نطفة من غير الزوجين ولمن ينسب الولد في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين، كأن تكون البويضة أو الحاضنة أجنبية، أو النطفة من غير الزوج، فالتلقيح محرم ويعتبر زنا. الولد الناتج عن هذه الصورة ينسب إلى أمه التي ولدته، ولا ينسب إلى صاحب النطفة، إلا إذا ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" يُحمل على وجود نزاع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25878
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 25878
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي