العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في زواج امرأة لم يصدر حكم طلاقها بعد، علمًا أن زوجها يرفض طلاقها ورفع عليها قضية تعدد زوجات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يصح للمرأة أن تتزوج إلا بعد مفارقة زوجها بطلاق أو فسخ، وانقضاء عدتها. والفراق لا يحصل إلا بتطليق الزوج، أو مخالعته، أو بحكم القاضي المسلم بالطلاق أو الفسخ، ولا يصح قضاء القاضي غير المسلم.

إذا رفض الزوج تطليقها، فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن وجدت، وإلا فإلى أهل العلم الثقات في المراكز الإسلامية، فهي تقوم مقام المحاكم الشرعية عند فقدها.

وإذا تنازع الزوجان حول الطلاق، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي، أما اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا ينهيه شرعًا، فعليها التوجه به إلى المراكز الإسلامية لإتمامه شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي