ما حكم من صلى الظهر ودخل في الركعة الثالثة، لكن الإمام قام للخامسة فقلده، ثم علم أنها باطلة، فصلى الظهر ثانية بعد أذان العصر؟ وما حكم صلاة من ائتم به في قضاء سنة الظهر القبلية؟
إذا قام الإمام لركعة خامسة، فلا يتابعه المأموم إذا علم بالزيادة، حتى لو كان مسبوقًا. ولو تابع المسبوق الإمام في الخامسة جاهلاً، ففي اعتداد تلك الركعة خلاف. ورجح الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - أنه يعتد بتلك الركعة إن كان جاهلاً أنها خامسة بالنسبة للإمام، ولا يلزمه الإتيان بركعة أخرى. ووفقاً لترجيح الشيخ، فإن صلاة الظهر لأخيك صحيحة، وإعادته لها أفضل وأبرأ لذمته. واقتداؤك به صحيح على القول الراجح بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143831