ما حكم الزوجة التي قال لها زوجها: "إن تشاجرنا، ومددت يدي عليك فأنت محرمة عليّ ليوم الدين"، ثم مد يده عليها، مع علم الزوج بأنه لم يعرف نيته آنذاك من كثرة الغضب، هل كانت الطلاق أم التخويف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح في حكم الحلف بتحريم الزوجة هو الرجوع إلى نية الزوج، فإن نوى طلاقًا فطلاق، أو ظهارًا فظهار، وإن نوى يمينًا أو لم ينوِ شيئًا فهو يمين. وما دمت شاكًا في نيتك فالطلاق لا يقع مع الشك، وتلزمك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158612
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158612
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي