ما حكم بيع العبوة المجانية من الفيتامينات التي حصلت عليها السائلة كعرض "اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجانًا"؟
ما دامت الصديقة قد وكّلت في الشراء، فالوكيلة مؤتمنة وعليها إخبار الموكِّلة بالثمن الذي اشترت به، وما حصل من هدية من البائع فهو حق للموكِّلة وليس للوكيلة بيعه، لقول البهوتي في كشاف القناع: "وإن اشترى الوكيل شاة تساوي دينارًا بأقل منه، صح الشراء. وكان الزائد للموكل"، مستدلًا بحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار ليشتري له ضحية، فاشترى اثنتين، فباع واحدة بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189670