ما حكم شراء سلعة بخمسة دنانير ثم بيعها لنفس الشخص بسبعة دنانير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع السلعة بخمسة دنانير نقدًا وبيعها لنفس الشخص بسبعة دنانير بالأجل هو بيع العينة المنهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم". وعلة تحريمه أنه حيلة ، فحقيقته أخذ مال نقدًا مقابل مال مؤجل أزيد منه مع عودة السلعة لمالكها الأول. ولا يتحقق بيع العينة إذا كان الثاني بنفس ثمن البيع الأول، أو بأكثر من ثمن البيع الآجل، أو بأقل من ثمن البيع الحال، أو تغيرت السلعة أو طرأ عليها نقص. أما الشراء بخمسة والبيع بسبعة نقدًا أو الشراء بخمسة بالأجل والبيع بسبعة نقدًا فلا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84704
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84704
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي