العودة إلى البحث

ما حكم بيع سلعة -اشتراها البائع نقدًا بخمسين دينارًا- للمشتري بأجل بستين دينارًا، ليبيعها المشتري نقدًا بخمسين دينارًا للحصول على المال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما سألت عنه يسمى بيع المرابحة، وهو جائز إذا ذكرت ثمن السلعة والمبلغ الذي تستفيده ربحًا، بشرط أن يبيع المشتري السلعة لطرف آخر. أما إن كنت ستشتريها منه نقدًا بمبلغ أقل مما بعتها به إلى أجل، فيسمى بيع العينة، وهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم". وبيع العينة هو أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل ثم يشتريه بثمن أقل نقدًا، وهذا التواطؤ يبطل البيعين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي