ما حكم بيع سلعة -اشتراها البائع نقدًا بخمسين دينارًا- للمشتري بأجل بستين دينارًا، ليبيعها المشتري نقدًا بخمسين دينارًا للحصول على المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما سألت عنه يسمى بيع ، وهو جائز إذا ذكرت ثمن السلعة والمبلغ الذي تستفيده ربحًا، بشرط أن يبيع المشتري السلعة لطرف آخر. أما إن كنت ستشتريها منه نقدًا بمبلغ أقل مما بعتها به إلى أجل، فيسمى بيع العينة، وهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم". وبيع العينة هو أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل ثم يشتريه بثمن أقل نقدًا، وهذا التواطؤ يبطل البيعين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47720
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47720
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي