العودة إلى البحث

هل يجوز لابني الزواج من ابنة خالته إذا كان قد رضع مع أخيها الأكبر من أمها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز لابنك الزواج من بنت خالته التي رضع من أمها إن كان الرضاع خمس رضعات مشبعات، فتكون أخته من الرضاعة. أما إن كان الرضاع أقل من خمس رضعات، فيجوز له الزواج منها عند الحنابلة والشافعية، بينما يرى المالكية والحنفية أن التحريم يثبت بوصول اللبن لجوف الرضيع قبل الحولين ولو قليلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي