العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابني الزواج من ابنة خالته إذا كان قد رضع مع أخيها الأكبر من أمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لابنك الزواج من بنت خالته التي رضع من أمها إن كان الرضاع خمس رضعات مشبعات، فتكون أخته من الرضاعة. أما إن كان الرضاع أقل من خمس رضعات، فيجوز له الزواج منها عند الحنابلة والشافعية، بينما يرى المالكية والحنفية أن التحريم يثبت بوصول اللبن لجوف الرضيع قبل الحولين ولو قليلاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101760
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي