هل يجوز لابني الزواج من ابنة خالته إذا كان قد رضع مع أخيها الأكبر من أمها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لابنك الزواج من بنت خالته التي رضع من أمها إن كان الرضاع خمس رضعات مشبعات، فتكون أخته من الرضاعة. أما إن كان الرضاع أقل من خمس رضعات، فيجوز له الزواج منها عند الحنابلة والشافعية، بينما يرى المالكية والحنفية أن التحريم يثبت بوصول اللبن لجوف الرضيع قبل الحولين ولو قليلاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101760
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101760
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي