ما هي الكفارة الواجبة على من حلف ألا تمر أخته من أمامه لكنها مرت؟
كان ينبغي على أختك الاستجابة لك وإبرار قسمك ما دام لا يترتب عليه ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها وإبرار المقسم". وقد لزمتك كفارة حنث اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، كما في الآية 89 من سورة المائدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108478