هل من استعجل الشيء قبل أوانه ثم تاب، يعاقب بحرمانه، كمن أتلف النصاب تهرباً من الزكاة ثم تاب، فهل يعفى من الزكاة؟ وهل كلام ابن تيمية حول من أوقع العقود المحرمة ثم تاب، يندرج تحت قاعدة "من استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء فيمن تعمد إنقاص قبل فرارًا منها، فذهب المالكية والحنابلة والأوزاعي وابن الماجشون وإسحاق وأبو عبيد إلى أنها لا تسقط عنه، وتؤخذ منه الزكاة إذا كان الإتلاف أو الإبدال قرب وجوب الزكاة. بينما ذهب الشافعية وأبو حنيفة إلى أنها تسقط عنه، لأنه نقص قبل تمام . والقائلون بعدم سقوطها لم يقيدوا ذلك .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183340
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183340
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي