ما حكم الـ 70 ريالاً التي تم الاتفاق عليها مع الطرف المخطئ بعد إصلاح السيارة جزئياً، مع العلم أن السيارة لم تعد بحالتها الأصلية بعد الإصلاح، وهل يجوز أخذ هذا المبلغ لغرض صيانة السيارة أو شراء قطع غيار لها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المبلغ المذكور هو ما تبقى من قيمة الضرر الفعلي الذي قدره أهل الاختصاص ورضي به الشخص المتسبب في الحادث، ثم ماطل فيه، فيجوز أخذه بالاحتيال المذكور، سواء تم رش السيارة أم لا. فحق المتضرر لا يقتصر على تكلفة الإصلاح، بل يشمل أيضًا قيمة النقص الذي لحق بالسيارة جراء الحادث، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، فالمبلغ المدفوع حق للسائل، بل قد يكون حقه الفعلي أكبر من ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168574
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168574
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي