ما حكم الـ 70 ريالاً التي تم الاتفاق عليها مع الطرف المخطئ بعد إصلاح السيارة جزئياً، مع العلم أن السيارة لم تعد بحالتها الأصلية بعد الإصلاح، وهل يجوز أخذ هذا المبلغ لغرض صيانة السيارة أو شراء قطع غيار لها؟
إذا كان المبلغ المذكور هو ما تبقى من قيمة الضرر الفعلي الذي قدره أهل الاختصاص ورضي به الشخص المتسبب في الحادث، ثم ماطل فيه، فيجوز أخذه بالاحتيال المذكور، سواء تم رش السيارة أم لا. فحق المتضرر لا يقتصر على تكلفة الإصلاح، بل يشمل أيضًا قيمة النقص الذي لحق بالسيارة جراء الحادث، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، فالمبلغ المدفوع حق للسائل، بل قد يكون حقه الفعلي أكبر من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168574