هل تقع طلقة الرجل لزوجته وهي حائض؟ وهل يجب على المطلقة أن تقضي عدتها في بيت الزوجية؟
طلاق الحائض بدعي محرم لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهو الراجح. إذا لم يكمل الطلاق الثلاث، فللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، ويجب عليها لزوم بيت الزوجية، ولا يجوز لها الخروج قبل انقضاء العدة التي تكون بثلاث حيضات للمتحيضة، وبوضع الحمل للحامل، وبثلاثة أشهر للصغيرة أو الآيسة. ليس للزوج إخراجها من البيت قبل انتهاء عدتها؛ لأن لزوم المنزل حق للعدة، وهي حق لله تعالى، فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها. يجب على الزوجة الرجوع لبيت زوجها، ولا طاعة لأحد في منعها، ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة أو رضاها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130582